محمد حسين بن بهاء الدين القمي
269
توضيح القوانين
مصلحة فلعلها اقتضت خلو الزمان عن الحجة أيضا قوله دام ظله وبان ذلك عطف على قوله بان هذا قوله دام ظله خصوصا تقرير كل شيعة على امر يعنى ان تقرير المعصوم شيعة واحدة على امر لو كان حجة فتقرير كل شيعة على امر كما فيما نحن فيه بطريق أولى قوله دام ظله مع أنه يمكن ردعهم اه غرضه ان ثبوت الحكمة في غيبة الامام واستتاره كما ادعاه المجيب لا ينافي ردع الأمة عن الباطل كيف ويمكنه ردعهم بان يظهر إلى آخره قوله دام ظله ولا يكفى في ذلك اه هذا رد الكلام المحقق السابق الذكر حيث قال بأنه يكفى في الغاء الخلاف بينهم اه إذ الانتصار لطريقة الشيخ يحتاج إلى ردّ كلام ذلك المحقق أيضا قوله دام ظله واما عدم ردعهم في المسائل الخلافية اه هذا جواب عما ذكره المجيب المحقق حيث قال مع انا نرى خلاف مقتضى اللطف اه فليتدبر قوله دام ظله فلا يرد نقض العامة يعنى بعد ظهور الفرق بين الحكمين لا يرد نقض العامة على الشيعة من أن الحكمة لعلّها اقتضت خلو الزمان عن المعصوم قوله دام ظله والعلم برضاء الامام ع هذا عطف على قوله اثبات الاجماع قوله دام ظله نعم يمكن تتميم هذه الطريقة اى الطريقة التي ذكرها الشيخ قوله دام ظله وكذا على قولين عطف على قوله على فتوى قوله دام ظله وهو انه يمكن حصول العلم اه حاصل هذه الطريقة هو انه إذا علم اتفاق جمع من الفقهاء على حكم علم أنهم اخذوه من قدوتهم لأنه يمتنع عادة اتفاق طائفة من خواص رئيس على حكم من غير أن يصدر عنه سواء كانوا جميع خواصه أو بعضهم بعد ان علم أنهم لا يرون الحجة الا في قوله ولا يقولون الا عن رايه قال بعض الأعاظم وهذا يجرى فيما يجرى فيه الطريق الأول وفي غيره مما شك فيه في وجود مخالف مجهول النسب له بل فيما ظن أو علم له ذلك أيضا الا ان هذا ليس كليا بحيث كلما علم اتفاق جمع حصل منه العلم بدخول قوله ع بل يختلف ذلك باختلافهم في الفتوى والورع فربما حصل من اتفاق ثلاثة أو اثنين وربما لم يحصل من اتفاق خمسين ويختلف ذلك بالنسبة إلى العاملين أيضا فالمناط على هذا الطريق اتفاق يعلم أن المتفقين لا يجزمون بحكم من غير اخذه عن قدوتهم ولذا لا يقدح فيه مخالفة معروف النسب ومجهوله ولا يشترط وجود مجهول النسب فيهم ويمكن انعقاد مثله في زمان الحضور لأنه إذا اتفق فضلاء أصحاب الصّادق ع مثلا على حكم يمكن حصول العلم لبعض بأنهم اخذوه منه ع وان خالف بعضهم وفي زمان الغيبة أيضا لأنه إذا اجمع جماعة من متقدمى أصحابنا ومتأخر بهم على حكم مع تطابق أقوالهم على أن الاجماع من حيث هو ليس حجة بل حجيته لكشفه عن الحجة كما لا يخفى على الناظر في كتبهم الأصولية والفروعية يمكن حصول القطع ح باشتماله على دخول قول المعصوم هذا كلامه أعلى اللّه مقامه فليتدبر قوله دام ظله العالي عدول لا يردون بالدال بعد الراء إذ هذا هو المناسب لقوله لا يصدرن ولا لا يروون بالواو بعدها كذا افاده في الدرس قوله دام ظله في أمثال زماننا أيضا يعنى كما يمكن ثبوته في زمان الحضور قوله دام ظله لكان هذا مكابرة جواب لقوله فلو قيل لا يمكن حصول العلم اه قوله دام ظله كوجوب صلوات الخمس هذا من جملة ضروريات الدّين كما أن مسح الرجلين وحلية المتعين من ضروريات المذهب فلا تغفل قوله دام ظله على نجاسة الأبوال واوراث ما لا يؤكل لحمه مط اى مطلق الأبوال والأرواث ومن اىّ حيوان يكون ممّا لا يؤكل لحمه من غير اختصاص بالبول دون الروث وبحيوان دون حيوان مما لا يؤكل لحمه وقوله مط بعد قوله ع اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه قيد لقوله ليستدلون على نجاسته اه هكذا افاده في الدرس فليتدبر جدّا قوله دام ظله والثوب غير البدن وغيره اه لا يخفى ان الثوب مبتداء وخبره غير البدن وغيره عطف على قوله غير البدن والضمير في غيره يرجع إلى غير البدن وقوله من الملاقيات بيان لقوله وغيره قوله دام ظله على أن العلة في هذا الحكم المراد بهذا الحكم هو وجوب غسل الثوب قوله دام ظله وانه لا فرق عطف على قوله ان العلم في هذا الحكم قوله دام ظله مع أن في الخبر الأول اى في الخبر الأول الذي يدل على نجاسة ماء القليل قوله دام ظله ومن الثاني اه اى ومن الخبر الثاني فهم الطهارة من جهة الامر بالتوضى قوله دام ظله ولا ريب ان الصبّ لا يدل على النجاسة وذلك لاحتمال كونه من باب التعبد قوله دام ظله لرفع الاشكال اى الاشكال في امكان وقوع الاجماع والعلم به وحجيته قوله دام ظله ودون ذلك اى دون بديهي الدين قوله دام ظله هم الواسطة بينهم